اتصل بنا | من نحن
هل يجوز إخراج القيمة عن زكاة الخضروات

سؤال رقم (74)
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
ﺳﺆاﻝ: ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻋﻄﺎء اﻟﻔﻘﻴﺮ ﻗﻴﻤﺔ زﻛﺎﺓ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭاﻟﻘﺎﺕ ﻭاﻟﺮﻣﺎﻥ ﻭاﻟﻄﻤﺎﻃﻴﺲ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ؟
الجواب
اﻟﺠﻮاﺏ: ﺃﻥ اﻷﻭﻟﻰ ﺇﻋﻄﺎء اﻟﻔﻘﻴﺮ اﻷﻧﻔﻊ ﻟﻪ: ﺇﻣﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﻭ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺃﻧﻔﻊ ﻟﻠﻔﻘﻴﺮ ﻭﺃﺻﻠﺢ ﻟﻪ؛ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻮ ﺃﻋﻄﻴﻪ ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﻬﻴﺄ ﻟﻪ ﺑﻴﻌﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﺃﻋﻄﻲ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ اﻟﻄﻤﺎﻃﻴﺲ ﻭاﻟﻘﺎﺕ. ﻫﺬا، ﻭاﻟﺬﻱ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻛﺎﺓ ﻣﺎﻟﻪ؛ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻔﻘﺮاء، ﻭﻣﺮاﻋﺎﺓ اﻷﻧﻔﻊ ﻭاﻷﺻﻠﺢ ﻟﻬﻢ، ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻔﻘﻴﺮ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻭاﻷﺭﻣﻠﺔ ﻭاﻟﻴﺘﻴﻢ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎﺭ؛ ﺇﺫ ﻻ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻧﻔﻊ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﺪﺭ اﻧﺘﻔﺎﻋﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ اﻟﻄﻤﺎﻃﻴﺲ ﻭاﻟﻘﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ. ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﺳﻮاﻗﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺩﺓ، ﺛﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﻘﺮاء.

الفتاوى الأكثر قراءة


ﺯﻛﺎﺓ اﻟﺪﻛﺎﻛﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮﺓ

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

♦️ﺭﺟﻞ ﻟﻪ ﺩﻛﺎﻛﻴﻦ ﻳﺆﺟﺮﻫﺎ، ﻭﺇﺟﺎﺭﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻻ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻘﺪاﺭ اﻟﺰﻛﺎﺓ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺭﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻛﺎﻛﻴﻦ؛ ﻓﻜﻴﻒ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؟

الدين المأيوس

أجاب: السيد العلامة: محمد عبدالله عوض الضحياني

ﺳﺆاﻝ: ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺩﻳﻦ ﻣﺄﻳﻮﺱ ﺛﻢ ﺃﺑﺮﺃ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﻳﻦ، ﻫﻞ ﺗﻠﺰﻣﻪ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻴﻦ ﺃﻡ ﻻ؟

جهل المرأة وجوب الزكاة في الحلية

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

ﺳﺆاﻝ: ﺇﺫا ﺟﻬﻠﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺮ ﻭاﻟﺤﻠﻴﺔ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻴﻦ ﺃﺧﺒﺮﺕ ﺑﻮﺟﻮﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؛ ﻓﻤﺎﺫا ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ؟

هل يجوز إخراج القيمة عن زكاة الخضروات

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

ﺳﺆاﻝ: ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻋﻄﺎء اﻟﻔﻘﻴﺮ ﻗﻴﻤﺔ زﻛﺎﺓ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭاﻟﻘﺎﺕ ﻭاﻟﺮﻣﺎﻥ ﻭاﻟﻄﻤﺎﻃﻴﺲ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ؟

Logo

تابعنا عبر