اتصل بنا | من نحن
رجل فقير لايصلي

سؤال رقم (68)
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
ﺳﺆاﻝ: ﺭﺟﻞ ﻓﻘﻴﺮ ﻻ ﻳﺼﻠﻲ، ﻭﻟﻪ ﺃﻭﻻﺩ ﺻﻐﺎﺭ ﺿﻌﺎﻑ ﻭﺯﻭﺟﺔ، ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺻﺮﻑ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻬﺬا اﻟﺮﺟﻞ؟
الجواب
اﻟﺠﻮاﺏ: ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺼﺮﻑ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻷﻭﻻﺩ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻭﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺤﺘﺎﺟﻴﻦ، ﻭﻳﻀﻌﻬﺎ اﻟﻤﺰﻛﻲ ﺑﻴﺪ ﺃﻣﻬﻢ ﻟﺘﻨﻔﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ، ﺃﻭ ﺑﻴﺪ ﺃﺑﻴﻬﻢ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺃﻣﻴﻨﺎ، ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻊ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻣﻤﺎ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎﺓ. ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻴﻤﻦ ﺃﻧﻔﻖ ﺷﻴﺌﺎ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ: ﻓﻲ ﺣﻮاﺷﻲ اﻷﺯﻫﺎﺭ ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ¨: ﻣﻦ ﺃﻧﻔﻖ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺇﻧﻔﺎﻗﻪ، ﺛﻢ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻻﺯﻡ ﻟﻪ- ﻓﺈﻥ ﻟﻪ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺧﺬﻩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮﺭﺛﺔ ﻟﻬﻢ اﻟﺮﺟﻮﻉ. ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﻘﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﺛﻢ اﻧﻜﺸﻒ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻓﻼ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻴﺮ، اﻧﺘﻬﻰ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ (¬3).

الفتاوى الأكثر قراءة


ﺯﻛﺎﺓ اﻟﺪﻛﺎﻛﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮﺓ

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

♦️ﺭﺟﻞ ﻟﻪ ﺩﻛﺎﻛﻴﻦ ﻳﺆﺟﺮﻫﺎ، ﻭﺇﺟﺎﺭﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻻ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻘﺪاﺭ اﻟﺰﻛﺎﺓ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺭﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻛﺎﻛﻴﻦ؛ ﻓﻜﻴﻒ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؟

الدين المأيوس

أجاب: السيد العلامة: محمد عبدالله عوض الضحياني

ﺳﺆاﻝ: ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺩﻳﻦ ﻣﺄﻳﻮﺱ ﺛﻢ ﺃﺑﺮﺃ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﻳﻦ، ﻫﻞ ﺗﻠﺰﻣﻪ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻴﻦ ﺃﻡ ﻻ؟

جهل المرأة وجوب الزكاة في الحلية

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

ﺳﺆاﻝ: ﺇﺫا ﺟﻬﻠﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺮ ﻭاﻟﺤﻠﻴﺔ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻴﻦ ﺃﺧﺒﺮﺕ ﺑﻮﺟﻮﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؛ ﻓﻤﺎﺫا ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ؟

هل يجوز إخراج القيمة عن زكاة الخضروات

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

ﺳﺆاﻝ: ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻋﻄﺎء اﻟﻔﻘﻴﺮ ﻗﻴﻤﺔ زﻛﺎﺓ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭاﻟﻘﺎﺕ ﻭاﻟﺮﻣﺎﻥ ﻭاﻟﻄﻤﺎﻃﻴﺲ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ؟

Logo

تابعنا عبر