أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
♦️ﺭﺟﻞ ﻟﻪ ﺩﻛﺎﻛﻴﻦ ﻳﺆﺟﺮﻫﺎ، ﻭﺇﺟﺎﺭﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻻ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻘﺪاﺭ اﻟﺰﻛﺎﺓ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺭﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻛﺎﻛﻴﻦ؛ ﻓﻜﻴﻒ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؟
أجاب: السيد العلامة: محمد عبدالله عوض الضحياني
ﺳﺆاﻝ: ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺩﻳﻦ ﻣﺄﻳﻮﺱ ﺛﻢ ﺃﺑﺮﺃ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﻳﻦ، ﻫﻞ ﺗﻠﺰﻣﻪ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻴﻦ ﺃﻡ ﻻ؟
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
ﺳﺆاﻝ: ﺇﺫا ﺟﻬﻠﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺮ ﻭاﻟﺤﻠﻴﺔ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻴﻦ ﺃﺧﺒﺮﺕ ﺑﻮﺟﻮﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؛ ﻓﻤﺎﺫا ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ؟
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
ﺳﺆاﻝ: ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻋﻄﺎء اﻟﻔﻘﻴﺮ ﻗﻴﻤﺔ زﻛﺎﺓ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭاﻟﻘﺎﺕ ﻭاﻟﺮﻣﺎﻥ ﻭاﻟﻄﻤﺎﻃﻴﺲ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ؟