اتصل بنا | من نحن
ما يأخذه أهل معارض السيارات

سؤال رقم (210)
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
سؤال: رجل له معرض سيارات يجيء صاحب السيارة فيضع سيارته في المعرض، ويجيء آخر وآخر كل يضع سيارته ويعرضها في هذا المعرض للبيع، وقد تباع السيارة بعد يوم أو بعد أسبوع أو بعد شهر، فإذا بيعت طلب صاحب المعرض حق المعرض، ويكون على قدر قيمة السيارة يأخذه من البائع والمشتري. فهل من بأس على صاحب المعرض فيما يأخذه من البائع والمشتري، وهذا مع تقدم علم البائع والمشتري بذلك؟
الجواب
الجواب والله الموفق والمعين: أنه لا بأس على صاحب المعرض فيما يأخذه على السيارة المباعة في مقابل أجرة المعرض وهذا في حق البائع للسيارة الذي هو صاحبها. وأما المشتري فإن اشترى السيارة ثم قال له صاحب المعرض من بعد عقد البيع: ادفع حق المعرض فأبى وقال: لا أعلم أن المعرض يحتاج من المشتري أجرة ولم تشترطوا عليَّ شيئاً- فلا سبيل عليه في هذه الحال، ولا يجوز التعرض له. وإن كان يعرف ما جرت به العادة من أن على المشتري نصف ما للمعرض من الأجرة فاشترى السيارة وهو عارف بذلك فتلزمه الأجرة، وليست أجرة على الحقيقة، وإنما هي في حقه من تمام ثمن السيارة. فإن قيل: كيف تلزمونه بنصف أجرة المعرض وهو مشتر غير مستأجر، وإنما المستأجر هو البائع لا غير. قلنا: قد جرت بذلك العادة في معارض السيارات، ومضى على هذه العادة أهل البيع والشراء في السيارات، وقد قال العلماء: إن العرف ينزل منزلة الشرط في مثل هذا؛ فإذا اشترى المشتري السيارة بثمن كذا فكأنه اشترط عليه حين العقد بذلك الثمن زيادة كذا وكذا للمعرض. نعم، الذي يظهر لي أن الإجارة فاسدة: 1-لجهالة مدة العرض. 2-لجهالة الأجرة. وبناءً على هذا فلا يطيب لصاحب المعرض من الأجرة إلا ما طابت به نفس البائع والمشتري، فإن لم يحصل ذلك فاللازم له من الأجرة أجرة المثل، وذلك بأن ينظر عدلان فيما يستحقه صاحب المعرض، فما رآه العدلان ألزم به البائع والمشتري وإن لم تطب أنفسهما. هذا ما ظهر، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.

الفتاوى الأكثر قراءة


حكم تلف سيارات في معرض بسبب الحرب

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: وقعت حرب في منطقة وفيها معارض سيارات يعرضها أصحابها في تلك الأسواق، ويعطون لصاحب السوق إجارة على ذلك، ومع شدة الحرب ومواصلتها لم يتمكن صاحب المعرض من الهرب بتلك السيارات كلها فتلفت بعض السيارات، فهل يضمن صاحب المعرض؟

حكم الطباعة لأهل المذاهب الباطلة

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: رجل له مطبعة فهل يجوز له أن يطبع بالأجرة لأهل المذاهب الباطلة؟

حكم شراء المنهوبات

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: إذا حصلت حرب وفوضى في بلاد، وحصل بسبب ذلك انتهاب لمحلات تجارية ولبيوت كثيرة ولغير ذلك؛ فهل يجوز شراء ما يعرض للبيع من ذلك النهب؟ وإذا اشترى أحد شيئاً من ذلك فكيف يصنع؟

حكم الجعالة على الكفالة في ثمن بيع

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: رجل تكفل على رجل آخر في ثمن بيع، وجعل له على ذلك جعالة، فهل يطيب له أكل هذه الجعالة أم لا؟

Logo

تابعنا عبر