اتصل بنا | من نحن
حكم الجعالة على الكفالة في ثمن بيع

سؤال رقم (208)
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
سؤال: رجل تكفل على رجل آخر في ثمن بيع، وجعل له على ذلك جعالة، فهل يطيب له أكل هذه الجعالة أم لا؟
الجواب
الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه لا مانع() من أكل الكفيل للجعالة مطلقاً: سواءً كانت من البائع أم من المشتري، وسواءً أكانت مشروطة أم لا بعقد أم بغير عقد. والدليل على ذلك: أن الأصل في المعاملات الصحة والجواز حتى يرِد دليل المنع إلا في مسائل محدودة كالربويات وما يلحق بها، وكأخذ الأجرة على فعل الواجب وفعل الحرام، وكأجرة المغنية والزانية وثمن الكلب و..إلخ. وليست المسألة المسؤول عنها تشابه شيئاً من ذلك؛ فمن هنا قلنا: إن الأجرة أو الجعالة تحل للكفيل.

الفتاوى الأكثر قراءة


حكم تلف سيارات في معرض بسبب الحرب

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: وقعت حرب في منطقة وفيها معارض سيارات يعرضها أصحابها في تلك الأسواق، ويعطون لصاحب السوق إجارة على ذلك، ومع شدة الحرب ومواصلتها لم يتمكن صاحب المعرض من الهرب بتلك السيارات كلها فتلفت بعض السيارات، فهل يضمن صاحب المعرض؟

حكم الطباعة لأهل المذاهب الباطلة

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: رجل له مطبعة فهل يجوز له أن يطبع بالأجرة لأهل المذاهب الباطلة؟

حكم شراء المنهوبات

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: إذا حصلت حرب وفوضى في بلاد، وحصل بسبب ذلك انتهاب لمحلات تجارية ولبيوت كثيرة ولغير ذلك؛ فهل يجوز شراء ما يعرض للبيع من ذلك النهب؟ وإذا اشترى أحد شيئاً من ذلك فكيف يصنع؟

حكم الجعالة على الكفالة في ثمن بيع

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: رجل تكفل على رجل آخر في ثمن بيع، وجعل له على ذلك جعالة، فهل يطيب له أكل هذه الجعالة أم لا؟

Logo

تابعنا عبر