اتصل بنا | من نحن
حكم الطباعة لأهل المذاهب الباطلة

سؤال رقم (186)
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
سؤال: رجل له مطبعة فهل يجوز له أن يطبع بالأجرة لأهل المذاهب الباطلة؟
الجواب
جواب: لا ينبغي له أن يطبع ما يراه من كتب العقائد باطلاً، ويجوز له أن يطبع كتب الفروع، هذا ما ترشد إليه الأدلة. نعم يجوز بيعها والتجارة فيها لمن يستفيد منها من أهل مذهبه، وهكذا إذا طبعت لهذا الغرض. حكم البيع مع شرط الإقالة سؤال: باع رجل من آخر جربة بثمن معلوم واشترط البائع أن له الإقالة إذا جاء بالثمن إلى سنته من يوم البيع، فما هو حكم هذا البيع؟ الجواب: أن البيع المذكور: إن كان -كما كان معروفاً من قبلُ- هناك قَصْدٌ إلى استغلال الأرض والاستفادة من منتوجها- فالبيع باطل لا يصح ولا يجوز؛ لأن ذلك باب من أبواب الربا، وسواء كان إلى أجل محدود أم غير محدود. -وإن لم يكن هناك قَصْدٌ ولا نية إلى الغلة، وكان الأجل إلى وقت محدود معروف- فالبيع صحيح، والشرط المذكور -في الحكم- كخيار الشرط أو نقول: هو خيار شرط. وعلى هذا فالفوائد التي حدثت بعد البيع -أصليها وفرعيها- تكون لمن يستقر له الملك؛ فإذا جاء البائع بالثمن للمشتري ورَدَّ المشتري المبيع- لزمه أن يرد ما حدث عنده من فوائد إلى البائع. -وإن كان شَرَطَ الإقالة إلى وقت غير محدود كان البيع فاسداً، ويجوز الدخول فيه إذا لم يكن في البيع نية ولا قصد إلى الغلة، وتكون الفوائد لمن استقر له الملك...

الفتاوى الأكثر قراءة


حكم تلف سيارات في معرض بسبب الحرب

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: وقعت حرب في منطقة وفيها معارض سيارات يعرضها أصحابها في تلك الأسواق، ويعطون لصاحب السوق إجارة على ذلك، ومع شدة الحرب ومواصلتها لم يتمكن صاحب المعرض من الهرب بتلك السيارات كلها فتلفت بعض السيارات، فهل يضمن صاحب المعرض؟

حكم الطباعة لأهل المذاهب الباطلة

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: رجل له مطبعة فهل يجوز له أن يطبع بالأجرة لأهل المذاهب الباطلة؟

حكم شراء المنهوبات

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: إذا حصلت حرب وفوضى في بلاد، وحصل بسبب ذلك انتهاب لمحلات تجارية ولبيوت كثيرة ولغير ذلك؛ فهل يجوز شراء ما يعرض للبيع من ذلك النهب؟ وإذا اشترى أحد شيئاً من ذلك فكيف يصنع؟

حكم الجعالة على الكفالة في ثمن بيع

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: رجل تكفل على رجل آخر في ثمن بيع، وجعل له على ذلك جعالة، فهل يطيب له أكل هذه الجعالة أم لا؟

Logo

تابعنا عبر