اتصل بنا | من نحن
بيع الحقوق

سؤال رقم (183)
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
سؤال: هناك أحكام صادرة عن حكام سابقين في محاجر، والمعروف أن أهل المذهب لا يصححون بيع الحقوق، والمحاجر من الحقوق، فما هو المبرر لتلك الأحكام؟ وهل تعتبر صحيحة؟
الجواب
الجواب: أن بيع الحقوق مسألة اجتهادية، فلا استنكار حينئذ على من حكم بصحة بيع الحقوق. وبعد، فلعل الحكام نظروا إلى الأعراف الجارية بين الناس في المحاجر والنوابت، ورأوا أن الناس راضون في مرافعاتهم إلى الحكام ومطالبون بالحكم بينهم في ذلك على حسب ما تعارفوا عليه فيها، مقتنعين بما خرج من الحكم على حسبها، فهم عندما ترافعوا إلى الحاكم وحكموه إنما يطلبون الحكم على حسب العرف لا غير. وعلى ذلك فكأن الحاكم وكيل للمتنازعين في أن يفصل ما بينهم من الخلاف فيما تعارفوا عليه لا في غيره، ورضا المتنازعين بالحكم على حسب المتعارف عليه يبرر للحاكم الحكم به. فإن قيل: قد قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ44﴾ [المائدة]. قلنا: الحكم بين الخصمين فيما ذكرنا هو حكم بما أنزل الله، وذلك أن رضا الخصمين والتزامهما بما تضمنه العرف طريقٌ شرعية للحكم والإلزام، فالخصم يقول للحاكم: إذا صحت وثيقة خصمي فأنا راضٍ بتسليم المتنازع عليه، أو يقول: يحلف غريمي أن وثيقته صحيحة، وأنا راضٍ بالتسليم ورفع يدي، والخصم الآخر يقول مثل ذلك، والحاكم إنما ينظر إلى صحّة الوثائق، وأيِّهما أولى بالصحة، وفي الحكم باليمين...

الفتاوى الأكثر قراءة


حكم تلف سيارات في معرض بسبب الحرب

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: وقعت حرب في منطقة وفيها معارض سيارات يعرضها أصحابها في تلك الأسواق، ويعطون لصاحب السوق إجارة على ذلك، ومع شدة الحرب ومواصلتها لم يتمكن صاحب المعرض من الهرب بتلك السيارات كلها فتلفت بعض السيارات، فهل يضمن صاحب المعرض؟

حكم الطباعة لأهل المذاهب الباطلة

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: رجل له مطبعة فهل يجوز له أن يطبع بالأجرة لأهل المذاهب الباطلة؟

حكم شراء المنهوبات

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: إذا حصلت حرب وفوضى في بلاد، وحصل بسبب ذلك انتهاب لمحلات تجارية ولبيوت كثيرة ولغير ذلك؛ فهل يجوز شراء ما يعرض للبيع من ذلك النهب؟ وإذا اشترى أحد شيئاً من ذلك فكيف يصنع؟

حكم الجعالة على الكفالة في ثمن بيع

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

سؤال: رجل تكفل على رجل آخر في ثمن بيع، وجعل له على ذلك جعالة، فهل يطيب له أكل هذه الجعالة أم لا؟

Logo

تابعنا عبر