اتصل بنا | من نحن
في كتاب الزكاة

سؤال رقم (102)
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
أحد الأشخاص أعطيته دين ومقداره خمسة وعشرون ألف ريال منذ سبعة أشهر فهل يجوز أن أحولها زكاة بأن يعطيها لشخص آخر وأعتبرها جزء من الزكاة التي عليّ؟
الجواب
لا يصح أن تحسبها من الزكاة ويصح أن توكل ذلك الشخص بإخراج الدين الذي عنده زكاة وصرفه في فقير.

الفتاوى الأكثر قراءة


ﺯﻛﺎﺓ اﻟﺪﻛﺎﻛﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮﺓ

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

♦️ﺭﺟﻞ ﻟﻪ ﺩﻛﺎﻛﻴﻦ ﻳﺆﺟﺮﻫﺎ، ﻭﺇﺟﺎﺭﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻻ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻘﺪاﺭ اﻟﺰﻛﺎﺓ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺭﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻛﺎﻛﻴﻦ؛ ﻓﻜﻴﻒ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؟

الدين المأيوس

أجاب: السيد العلامة: محمد عبدالله عوض الضحياني

ﺳﺆاﻝ: ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺩﻳﻦ ﻣﺄﻳﻮﺱ ﺛﻢ ﺃﺑﺮﺃ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﻳﻦ، ﻫﻞ ﺗﻠﺰﻣﻪ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻴﻦ ﺃﻡ ﻻ؟

جهل المرأة وجوب الزكاة في الحلية

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

ﺳﺆاﻝ: ﺇﺫا ﺟﻬﻠﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺮ ﻭاﻟﺤﻠﻴﺔ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻴﻦ ﺃﺧﺒﺮﺕ ﺑﻮﺟﻮﺏ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؛ ﻓﻤﺎﺫا ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ؟

هل يجوز إخراج القيمة عن زكاة الخضروات

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

ﺳﺆاﻝ: ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻋﻄﺎء اﻟﻔﻘﻴﺮ ﻗﻴﻤﺔ زﻛﺎﺓ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭاﻟﻘﺎﺕ ﻭاﻟﺮﻣﺎﻥ ﻭاﻟﻄﻤﺎﻃﻴﺲ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ؟

Logo

تابعنا عبر