اتصل بنا | من نحن
هل يجوز صرف الصدقات في غير الحرم

سؤال رقم (82)
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
ﺳﺆاﻝ: ﺇﺫا ﻟﺰﻡ اﻟﺤﺎﺝ ﺻﺪﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻡ ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺮﻡ؟
الجواب
اﻟﺠﻮاﺏ ﻭاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻮﻓﻖ: ﺃﻥ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻗﺎﻟﻮا: ﺇﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻓﻲ اﻟﺤﺞ ﻣﻦ ﺩﻡ ﺃﻭ ﺻﺪﻗﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻤﻮﺿﻊ ﺻﺮﻓﻬﺎ اﻟﺤﺮﻡ اﻟﻤﺤﺮﻡ (ﺇﻻ اﻟﺼﻮﻡ) ﺇﺫا ﻭﺟﺐ ﻋﻦ ﻓﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺟﺰاء ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ (ﻭﺩﻡ اﻟﺴﻌﻲ ﻓﺤﻴﺚ ﺷﺎء) ﺇﻻ ﺻﻴﺎﻡ اﻟﺜﻼﺙ اﻷﻳﺎﻡ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻤﺘﻊ (¬1). ﻗﻠﺖ: ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﺑﺄﻥ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﻥ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺃﻭ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰﻡ اﻟﺤﺎﺝ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﺪﻝ ﻋﻦ اﻟﺪﻡ، ﻓﺘﺼﺮﻑ ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺮﻑ اﻟﺪﻣﺎء. ﺃﻣﺎ اﻟﺼﻴﺎﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ اﻟﺪﻡ ﻓﻼ ﻳﻌﻮﺩ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ اﻟﺤﺮﻡ ﺃﻱ ﻓﺎﺋﺪﺓ.

الفتاوى الأكثر قراءة


وقت عرفة

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

ﺳﺆاﻝ: ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﻗﺖ اﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﻌﺮﻓﺔ؟

ترك الحج وقد وجب عليه بحجة دفع مال كثير

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

رجل وجب عليه الحج فهل له رخصة في تركه أو تأجيله بِحُجَّةِ أنه لا يتهيأ له الحج إلا بدفع مال كثير للدولتين؟

هل يجوز ان يحج رجل من المدينة عن رجل من اهل اليمن

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

ﺳﺆاﻝ/ ﻫﻞ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﺤﺞ ﺭﺟﻞ ﺑﺤﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺜﻼ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻴﻤﻦ ﺣﺠﺔ اﻹﺳﻼﻡ؟

هل يجوز صرف الصدقات في غير الحرم

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

ﺳﺆاﻝ: ﺇﺫا ﻟﺰﻡ اﻟﺤﺎﺝ ﺻﺪﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻡ ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺮﻡ؟

Logo

تابعنا عبر