اتصل بنا | من نحن
حكم اللقطة النقدية

سؤال رقم (37)
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
ﺳﺆاﻝ: ﻫﻞ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻠﺘﻘﻂ ﻭﺭﻗﺔ ﻧﻘﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻬﺎ؟ ﻭﻛﻴﻒ اﻟﻻﺯﻡ؟
الجواب
اﻟﺠﻮاﺏ ﻭاﻟﻠﻪ اﻟﻤﻮﻓﻖ: اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻮاﺷﻲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺪﺭاﻫﻢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﺮﺓ. اﻩـ (¬1) ﻗﻠﺖ: ﻭﻳﻠﺰﻣﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﺟﺎء ﻳﻨﺸﺪﻩ ﺇﺫا ﺣﺼﻞ اﻟﻈﻦ ﺑﺼﺪﻗﻪ، ﻭﻇﻦ اﻟﺼﺪﻕ ﻗﺪ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻴﻤﻦ ﺟﺎء ﻳﻨﺸﺪ ﻭﺭﻗﺔ ﻧﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﺃﺧﺒﺮ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺳﻘﻂ ﻣﻦ ﻳﺪﻩ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺇﻧﺸﺎﺩ اﻟﻀﺎﻟﺔ، ﻭﻛﻮﻧﻬﺎ ﻭﺭﻗﺔ ﻧﻘﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ ﻭﻛﻮﻥ اﻹﻧﺸﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ، ﻭﻛﻮﻥ اﻟﻀﻴﺎﻉ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﺤﺪﺩ، ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻣﺎﺭاﺕ ﻳﺪﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﻦ ﺻﺪﻕ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ، ﻭﻛﻞ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﻨﺸﺪ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺃﺣﺪا اﻟﺘﻘﻂ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻜﺎﻥ. ﻫﺬا، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﺼﺪﻕ ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ ﺃﻭ اﻟﻮﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﻣﻦ ﻓﻘﻴﺮ ﺃﻭ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ؛ ﻓﻘﺪ ﺃﺫﻥ اﻟﻨﺒﻲ ÷ ﻟﻌﻠﻲ # ﻓﻲ ﺃﻛﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎﺭ اﻟﺬﻱ اﻟﺘﻘﻄﻪ

الفتاوى الأكثر قراءة


كثرة التلفظ باليمين

أجاب: السيد العلامة: محمد عبدالله عوض الضحياني

رجل كثير الحلف في كلامه من دون مبالة ويحنث في كثير من أيمانه وأراد التخلص فما يلزمه؟

استمناء الصائم

أجاب: العلامة عبدالملك يحيى الضحياني

هل الأستمناء يبطل الصوم

الطهارة من الجنابة

أجاب: السيد العلامة محمد احمد صلاح

السلام عليكم كيفيت الطهاره من الجنابه بعد جماع الشخص معى زوجته ؟؟ وكيفيت الطهاره من جنابة الحلم في النوم ؟؟

حكم اللقطة النقدية

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

ﺳﺆاﻝ: ﻫﻞ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻠﺘﻘﻂ ﻭﺭﻗﺔ ﻧﻘﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻬﺎ؟ ﻭﻛﻴﻒ اﻟﻻﺯﻡ؟

Logo

تابعنا عبر