اتصل بنا | من نحن
قول اهل المذهب في تحرك السكان شاة

سؤال رقم (125)
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
قد قال أهل المذهب: «إنّ في تحرك الساكن شاة» بالنسبة للمُحْرم، وكثيراً ما يتحرك الساكن في حال الإحرام ولا سيما الشباب، فكيف تقولون في ذلك؟
الجواب
الجواب والله الموفق: أن تحرك الساكن -كما يظهر لي- إذا كان لغير سبب متعمد لا يلزم المحرم فيه شيء، وكذا إذا كان لغير سبب أصلاً؛ بدليل قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة286]، ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ الآية [الأحزاب5]، وتحرك الساكن يأتي كثيراً لغير سبب، وإنما يحصل بمجرد طبيعة الجسم، وليس في وسع المكلف أن يتخلص من ذلك، وقد يحصل تحرك الساكن من حديث النفس، ولا يستطيع الإنسان أن يتخلص من كثير من حديث النفس، فإذا كان تحرك الساكن حاصلاً من حديث النفس الذي لا يستطيع المكلف التخلص منه فلا يلزم فيه شيء. والذي يلزم فيه شاة من تحرك الساكن هو أن يتحرك بسبب متعمد من المحرم كالنظر لشهوة، والتقبيل لشهوة، والضم لشهوة أيضاً، أو أن يتعمد المحرم الوسوسة فيما يثير الشهوة، هذا ما ينبغي أن يكون هو المراد عند أهل المذهب. والدليل الذي يدل على تحريم ذلك في الحج قوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة197]، والرفث: هو الكلام الذي يكون مقدمة للوطء بين الزوجين، فيلحق به سائر مقدمات الوطء من التقبيل والغمز والضم والنظر؛ لاشتراك الجميع في الدعوة إلى الوطء، وإثارة الشهوة. والدليل على اعتبار هذه العلة استقرائيٌّ، وهو أنا رأينا الشارع يحرم على المحرم كل سبب يدعو إلى الوطء؛ فحرم الزينة والطيب، وحرم عقد النكاح والرفث، وإلى آخر ما يذكر في هذا الباب.

الفتاوى الأكثر قراءة


وقت عرفة

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

ﺳﺆاﻝ: ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﻗﺖ اﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﻌﺮﻓﺔ؟

ترك الحج وقد وجب عليه بحجة دفع مال كثير

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

رجل وجب عليه الحج فهل له رخصة في تركه أو تأجيله بِحُجَّةِ أنه لا يتهيأ له الحج إلا بدفع مال كثير للدولتين؟

هل يجوز ان يحج رجل من المدينة عن رجل من اهل اليمن

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

ﺳﺆاﻝ/ ﻫﻞ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﺤﺞ ﺭﺟﻞ ﺑﺤﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺜﻼ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻴﻤﻦ ﺣﺠﺔ اﻹﺳﻼﻡ؟

هل يجوز صرف الصدقات في غير الحرم

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

ﺳﺆاﻝ: ﺇﺫا ﻟﺰﻡ اﻟﺤﺎﺝ ﺻﺪﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻡ ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺮﻡ؟

Logo

تابعنا عبر