اتصل بنا | من نحن
موضع صرف صدقة الحاج

سؤال رقم (121)
أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني
إذا لزم الحاج صدقات من طعام فهل يجوز صرفها في غير الحرم؟
الجواب
الجواب والله الموفق: أن أهل المذهب قالوا: إن جميع ما يلزم في الحج من دم أو صدقة أو قيمة فموضع صرفها الحرم المحرم (إلا الصوم) إذا وجب عن فدية أو كفارة أو جزاء أو نحو ذلك (ودم السعي فحيث شاء) إلا صيام الثلاث الأيام في المتمتع(). قلت: يمكن الاستدلال على قول أهل المذهب بأن نقول: إن الصدقة أو القيمة التي تلزم الحاج هي في حكم البدل عن الدم، فتصرف حيث تصرف الدماء. أما الصيام فإنه وإن كان بدلاً عن الدم فلا يعود منه على أهل الحرم أي فائدة. هذا، وبعد فإن البدل لا يتعين في موضع المبدل عنه إلا بدليل كما في صيام المتمتع، ولم يأت تعيين الموضع إلا في الدماء دون الطعام والصيام كما في قوله تعالى في جزاء قتل الصيد: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ [المائدة95]، وقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة196]، وقوله سبحانه: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ33﴾ [الحج]، فظاهر الدليل القرآني جواز الصدقة والصيام في غير الحرم.

الفتاوى الأكثر قراءة


وقت عرفة

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

ﺳﺆاﻝ: ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﻗﺖ اﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﻌﺮﻓﺔ؟

ترك الحج وقد وجب عليه بحجة دفع مال كثير

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

رجل وجب عليه الحج فهل له رخصة في تركه أو تأجيله بِحُجَّةِ أنه لا يتهيأ له الحج إلا بدفع مال كثير للدولتين؟

هل يجوز ان يحج رجل من المدينة عن رجل من اهل اليمن

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

ﺳﺆاﻝ/ ﻫﻞ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﺤﺞ ﺭﺟﻞ ﺑﺤﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺜﻼ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻴﻤﻦ ﺣﺠﺔ اﻹﺳﻼﻡ؟

هل يجوز صرف الصدقات في غير الحرم

أجاب: السيد العلامة محمد عبدالله عوض الضحياني

ﺳﺆاﻝ: ﺇﺫا ﻟﺰﻡ اﻟﺤﺎﺝ ﺻﺪﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻡ ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺮﻡ؟

Logo

تابعنا عبر